Connexion
CE QUE JE PROPOSE
Jeu 19 Nov - 21:07 par Admin
POUR LE RÈGLEMENT DU FORUM , JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE VOUS OFFRIR UN RÈGLEMENT A SUIVRE TANS QUE C'EST VOTRE FORUM , ALORS LE RESPECT DE L'AUTRE EST LE PRINCIPE , ET JE SUIS SUR QU'ENTRE COLLÈGUES LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE .
Commentaires: 0
Derniers sujets
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités Aucun
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 78 le Ven 2 Fév - 4:32
visiteurs
محاربة الترحال السياسي: سمو المبدأ وإكراهات التطبيق
Page 1 sur 1
محاربة الترحال السياسي: سمو المبدأ وإكراهات التطبيق
جاءت الأحكام الدستورية المرتبطة بمسألة الترحال الحزبي الخاص بأعضاء مجلس النواب لتضع إشكالات تطبيقية عديدة، فرغم إيجابية التنصيص على شكل العقوبة دستوريا والمتمثلة في "التجريد من صفة عضو" بأحد المجلسين (حسب المجلس الذي ينتمي إليه العضو البرلماني) فإن الكثير من التساؤلات تطرح في هذا المستوى، أهمها:
غموض مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي
التساؤل الذي يطرح هل التخلي ينطبق على الحزب الذي كان ينتمي إليه العضو مع سريان هذا الإجراء حتى في حالة عدم التحاقه بحزب آخر، أي هل مجرد "التخلي" عن الانتماء الحزبي أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها يعد عملا يستتبع إجراء التجريد من الصفة؟
من جهة أخرى يطرح التساؤل التالي ما هو معيار "التخلي" هل هو مرتبط بإجراء شكلي أم بتصرف يفهم من خلاله أن العضو قد تخلى عن الانتماء لحزب أو فريق أو مجموعة برلمانية؟ (طبقا لما ورد في الفصل الواحد والستون) ومن تكون له السلطة التقديرية لتحديد الفعل إن كان يدخل في خانة "التخلي" أم لا يرقى إلى ذلك؛ كأن نفترض مثلا أن نائبا برلمانيا امتنع عن التصويت للأغلبية التي ينتمي إليها، فهل يلزم تكرار الفعل حتى يصبح "متخليا" عن الانتماء السياسي الذي تقدم به في الانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية.
الإشكال إذا في حال عدم التصريح بالتخلي من طرف العضو ويستمر في أداء مهامه باسم الحزب والفريق والمجموعة التي دخل بها إلى البرلمان لكنه يصوت لصالح حزب أو فريق أو مجموعة أخرى اعتبارا لما ورد في الفصل الثلاثون (التصويت حق شخصي...) أو الفصل الستون (...وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه)، وهو أمر نساند فيه رأي الأستاذ يحيى حلوي الذي نبه إلى هذا التعارض.
من جانب ثالث، لماذا سكت الدستور عن التنصيص على الانتماء إلى الحزب السياسي واقتصر على التنصيص على "الانتماء السياسي"، فهل هناك تعارض بين المصطلحين؟ الراجح أنه لا توجد اختلافات بين المصطلحين لكن هذا يبقى تفسير القضاء الذي لا يمكن الحديث عن اجتهاده دون وجود حالات عملية وتطبيقية. لكن للاستئناس فقط يمكن الرجوع إلى نوع التركيبة الحزبية في علاقتها بالانتخابات حيث يمكن أن يكون الانتماء السياسي مرادفا للتكتل الحزبي أو التيار الذي ترشح به العضو، ويدخل في ذلك الأعضاء المرشحون والفائزون باعتبارهم مستقلين (في الحالات التي يسمح بها القانون الترشيح بصفة مستقل)، وهنا نتساءل ألا يعتبر ذلك تبخيسا للعمل الحزبي إذ قد يجد العضو المستقل رغبة في الانتماء إلى حزب أو فريق أو مجموعة بعد دخوله البرلمان كمستقل؟
أخيرا هل يمكن اعتبار العضو متخليا في الحالة التي ينشأ فيها حزبا سياسيا جديدا؟ على اعتبار أن الدستور في الفصل السابع قد كرس مبدأ الحرية في تأسيس الأحزاب (تأسس الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية...)، فهل تسبق حرية التأسيس مسألة "التخلي" أم العكس؛ الواضح أن الحرية أسبق من غيرها لا سيما في الطابع الجديد للدستور.
من التعابير الأخرى التي تثير التساؤل مسألة المجموعة التي يعنيها الفصل الواحد والستون، حول طبيعتها وما إذا كان تصويت العضو يتناقض أحيانا مع تصويت الفريق، أو تصويت الفريق الذي يتناقض مع تصويت المجموعة، فالحياة السياسية المغربية ليست ثابتة ولا ناضجة لتكون فيها الفرق والمجموعات قارة.
الإحالة والتصريح
جاء في الفصل الواحد والستون "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة علة المحكمة الدستورية".
- مسألة الإحالة؛ نوافق عي هذا الصدد الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ يحيى حلوي من كون أن الإحالة يجب أن تكون من مكتب المجلس الذي يعنيه الأمر وليس من طرف رئيسه؛ لأن رئيس المجلس يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذا الدستور، هذا إضافة إلى التساؤل حول حيازة هذا الحق من طرف رئيس المجلس هل هو إجرائي أم يدخل ضمن سلطاته؛ إذ قد يمتنع عن الإحالة إلى المحكمة الدستورية في الحالات التي يكون معنيا بهذا الأمر أو أحد أعضاء فريقه أو مجموعته ولو إلى حين لاعتبارات سياسية صرفة، وهو أمر يمكن أن تعالجه أحكام النظام الداخلي للمجلسين.
- مسألة التصريح: في رأينا لقد جانبت صياغة الدستور الصواب بتقريرها أن المحكمة الدستورية "تصرح بشغور المقعد"؛ فللاعتبارات السالفة لا يمكن تحديد مفهوم "التخلي" إلا عن طريق القضاء، وبالتالي ليس من مهام القضاء فقط التصريح بشغور المقعد وكأنه إجراء تقريري شكلي بل لا بد لها من تتبع صحة الإجراءات الشكلية ودفوعات الإقرار بتخلي العضو عن انتمائه السياسي أو عن الفريق أو المجموعة كما وردت في الفصل الواحد والستون.
14/7/2011
خالد شيات
غموض مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي
التساؤل الذي يطرح هل التخلي ينطبق على الحزب الذي كان ينتمي إليه العضو مع سريان هذا الإجراء حتى في حالة عدم التحاقه بحزب آخر، أي هل مجرد "التخلي" عن الانتماء الحزبي أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها يعد عملا يستتبع إجراء التجريد من الصفة؟
من جهة أخرى يطرح التساؤل التالي ما هو معيار "التخلي" هل هو مرتبط بإجراء شكلي أم بتصرف يفهم من خلاله أن العضو قد تخلى عن الانتماء لحزب أو فريق أو مجموعة برلمانية؟ (طبقا لما ورد في الفصل الواحد والستون) ومن تكون له السلطة التقديرية لتحديد الفعل إن كان يدخل في خانة "التخلي" أم لا يرقى إلى ذلك؛ كأن نفترض مثلا أن نائبا برلمانيا امتنع عن التصويت للأغلبية التي ينتمي إليها، فهل يلزم تكرار الفعل حتى يصبح "متخليا" عن الانتماء السياسي الذي تقدم به في الانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية.
الإشكال إذا في حال عدم التصريح بالتخلي من طرف العضو ويستمر في أداء مهامه باسم الحزب والفريق والمجموعة التي دخل بها إلى البرلمان لكنه يصوت لصالح حزب أو فريق أو مجموعة أخرى اعتبارا لما ورد في الفصل الثلاثون (التصويت حق شخصي...) أو الفصل الستون (...وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه)، وهو أمر نساند فيه رأي الأستاذ يحيى حلوي الذي نبه إلى هذا التعارض.
من جانب ثالث، لماذا سكت الدستور عن التنصيص على الانتماء إلى الحزب السياسي واقتصر على التنصيص على "الانتماء السياسي"، فهل هناك تعارض بين المصطلحين؟ الراجح أنه لا توجد اختلافات بين المصطلحين لكن هذا يبقى تفسير القضاء الذي لا يمكن الحديث عن اجتهاده دون وجود حالات عملية وتطبيقية. لكن للاستئناس فقط يمكن الرجوع إلى نوع التركيبة الحزبية في علاقتها بالانتخابات حيث يمكن أن يكون الانتماء السياسي مرادفا للتكتل الحزبي أو التيار الذي ترشح به العضو، ويدخل في ذلك الأعضاء المرشحون والفائزون باعتبارهم مستقلين (في الحالات التي يسمح بها القانون الترشيح بصفة مستقل)، وهنا نتساءل ألا يعتبر ذلك تبخيسا للعمل الحزبي إذ قد يجد العضو المستقل رغبة في الانتماء إلى حزب أو فريق أو مجموعة بعد دخوله البرلمان كمستقل؟
أخيرا هل يمكن اعتبار العضو متخليا في الحالة التي ينشأ فيها حزبا سياسيا جديدا؟ على اعتبار أن الدستور في الفصل السابع قد كرس مبدأ الحرية في تأسيس الأحزاب (تأسس الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية...)، فهل تسبق حرية التأسيس مسألة "التخلي" أم العكس؛ الواضح أن الحرية أسبق من غيرها لا سيما في الطابع الجديد للدستور.
من التعابير الأخرى التي تثير التساؤل مسألة المجموعة التي يعنيها الفصل الواحد والستون، حول طبيعتها وما إذا كان تصويت العضو يتناقض أحيانا مع تصويت الفريق، أو تصويت الفريق الذي يتناقض مع تصويت المجموعة، فالحياة السياسية المغربية ليست ثابتة ولا ناضجة لتكون فيها الفرق والمجموعات قارة.
الإحالة والتصريح
جاء في الفصل الواحد والستون "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة علة المحكمة الدستورية".
- مسألة الإحالة؛ نوافق عي هذا الصدد الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ يحيى حلوي من كون أن الإحالة يجب أن تكون من مكتب المجلس الذي يعنيه الأمر وليس من طرف رئيسه؛ لأن رئيس المجلس يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذا الدستور، هذا إضافة إلى التساؤل حول حيازة هذا الحق من طرف رئيس المجلس هل هو إجرائي أم يدخل ضمن سلطاته؛ إذ قد يمتنع عن الإحالة إلى المحكمة الدستورية في الحالات التي يكون معنيا بهذا الأمر أو أحد أعضاء فريقه أو مجموعته ولو إلى حين لاعتبارات سياسية صرفة، وهو أمر يمكن أن تعالجه أحكام النظام الداخلي للمجلسين.
- مسألة التصريح: في رأينا لقد جانبت صياغة الدستور الصواب بتقريرها أن المحكمة الدستورية "تصرح بشغور المقعد"؛ فللاعتبارات السالفة لا يمكن تحديد مفهوم "التخلي" إلا عن طريق القضاء، وبالتالي ليس من مهام القضاء فقط التصريح بشغور المقعد وكأنه إجراء تقريري شكلي بل لا بد لها من تتبع صحة الإجراءات الشكلية ودفوعات الإقرار بتخلي العضو عن انتمائه السياسي أو عن الفريق أو المجموعة كما وردت في الفصل الواحد والستون.
14/7/2011
خالد شيات
Sujets similaires
» أصبح قانونا تنظيميا ونص على الزيادة في الدعم المالي للهيآت السياسية ومنع الترحال السياسي وفرض شروطا لمنح التزكيات
» ابن كيران مخاطبا المعارضة: ساندوني في محاربة الفساد
» 193 ساعة من التعبير السياسي للأحزاب في السمعي البصري
» 100 يوم من عمر حكومة بنكيران .. تنزيل أمثل للدستور... القرب من نبض الشارع... تفعيل شعار محاربة الفساد
» ميلود بلقاضي (أستاذ العلوم والتواصل السياسي بجامعة الحسن الثاني) لـ«التجديد»:مشروع قانون الأحزاب يكشف استمرار هيمنة الداخلية على الشأن الحزبي
» ابن كيران مخاطبا المعارضة: ساندوني في محاربة الفساد
» 193 ساعة من التعبير السياسي للأحزاب في السمعي البصري
» 100 يوم من عمر حكومة بنكيران .. تنزيل أمثل للدستور... القرب من نبض الشارع... تفعيل شعار محاربة الفساد
» ميلود بلقاضي (أستاذ العلوم والتواصل السياسي بجامعة الحسن الثاني) لـ«التجديد»:مشروع قانون الأحزاب يكشف استمرار هيمنة الداخلية على الشأن الحزبي
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Jeu 23 Mai - 12:37 par Admin
» الأزمة تضرب قطاع الإسمنت والمبيعات تتراجع بأزيد من 16 %
Mer 22 Mai - 21:54 par Admin
» Habitat: Une circulaire pour alléger les procédures
Mer 22 Mai - 21:25 par Admin
» Le comportement des consommateurs bientôt passé au crible
Mar 21 Mai - 17:45 par Admin
» Réforme de la compensation au Maroc : qui profitera des aides directes ?
Mar 21 Mai - 17:42 par Admin