Connexion
CE QUE JE PROPOSE
Jeu 19 Nov - 21:07 par Admin
POUR LE RÈGLEMENT DU FORUM , JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE VOUS OFFRIR UN RÈGLEMENT A SUIVRE TANS QUE C'EST VOTRE FORUM , ALORS LE RESPECT DE L'AUTRE EST LE PRINCIPE , ET JE SUIS SUR QU'ENTRE COLLÈGUES LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE .
Commentaires: 0
Derniers sujets
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités Aucun
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 78 le Ven 2 Fév - 4:32
visiteurs
طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في الجريدة الرسمية
Page 1 sur 1
طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في الجريدة الرسمية
حدد المرسوم الحامل لرقم 2.11.608 ، المؤرخ في 27 ذي القعدة 1432، الموافق ل 25 أكتوبر 2011 ، طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويتوزع المرسوم إلى ست مواد، حيث يُمنح الشطر الأول (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة على أساس عدد الأصوات المُحصل عليها من كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الوطنية، في حين يوزع الشطر الثاني (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة باعتبار عدد المقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب وفق الشكليات المُبيَّنة في المادة الثانية من المرسوم (أنظر الرسم البياني لنفس المادة جانبا).
ويجوز صرف مبلغ المساهمة كتسبيق في حدود لاتتجاوز 30% لفائدة الأحزاب السياسية بطلب منها بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية وتحديد طريقة صرف التسبيق بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من وزراء الداخلية والعدل والمالية.
ويُخصم مبلغ التَّسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له عملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، إلا أنه إذا كان المبلغ الأخير غير كاف لاسترجاع مبلغ التَّسبيق وجب على الحزب المعني إرجاع الأموال غير المُستحقة للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ الممنوحة لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مبلغ التسبيق غير المستحق.
ونسخت المادة الخامسة من هذا المرسوم، فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس النواب، أحكام المرسوم رقم 360.06.2 الصادر يوم 25 يوليوز 2006 في شأن تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والاتحادات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، إضافة إلى التمويل المتعلق أيضا بالنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وقد صدر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432، الموافق لـ 26 اكتوبر 2011.
الرباط: عبدالله الشرقاوي
1/11/2011
Sujets similaires
» تمويل الحملات الانتخابية.. مرسوم جديد في مواجهة انتقادات الأحزاب السياسية
» صدور قانون يتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة في الجريدة الرسمية
» نهاية صرف الملايير في الحملات الانتخابية البرلمانية
» الحكومة تمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي خلال الحملات الانتخابية
» مجلس النواب يشرع اليوم في دراسة مشاريع القوانين الانتخابية بداية بقانون اللوائح الانتخابية
» صدور قانون يتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة في الجريدة الرسمية
» نهاية صرف الملايير في الحملات الانتخابية البرلمانية
» الحكومة تمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي خلال الحملات الانتخابية
» مجلس النواب يشرع اليوم في دراسة مشاريع القوانين الانتخابية بداية بقانون اللوائح الانتخابية
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Jeu 23 Mai - 12:37 par Admin
» الأزمة تضرب قطاع الإسمنت والمبيعات تتراجع بأزيد من 16 %
Mer 22 Mai - 21:54 par Admin
» Habitat: Une circulaire pour alléger les procédures
Mer 22 Mai - 21:25 par Admin
» Le comportement des consommateurs bientôt passé au crible
Mar 21 Mai - 17:45 par Admin
» Réforme de la compensation au Maroc : qui profitera des aides directes ?
Mar 21 Mai - 17:42 par Admin