Connexion
CE QUE JE PROPOSE
Jeu 19 Nov - 21:07 par Admin
POUR LE RÈGLEMENT DU FORUM , JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE VOUS OFFRIR UN RÈGLEMENT A SUIVRE TANS QUE C'EST VOTRE FORUM , ALORS LE RESPECT DE L'AUTRE EST LE PRINCIPE , ET JE SUIS SUR QU'ENTRE COLLÈGUES LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE .
Commentaires: 0
Derniers sujets
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 9 Invités Aucun
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 78 le Ven 2 Fév - 4:32
visiteurs
مجلس النواب يشرع اليوم في دراسة مشاريع القوانين الانتخابية بداية بقانون اللوائح الانتخابية
Page 1 sur 1
مجلس النواب يشرع اليوم في دراسة مشاريع القوانين الانتخابية بداية بقانون اللوائح الانتخابية
من المقرر أن تشرع لجنة الداخلية و اللامركزية و البنيات الأساسية بمجلس النواب صباح اليوم الخميس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب كما أحالته الحكومة على المجلس في إطار تفعيل أحكام الدستور التي تخول لمجلس الحكومة الموافقة على مشاريع القوانين العادية و إحالتها على البرلمان دون المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري كما ينص على ذلك الفصل 92 من الدستور . و قد أحسنت الحكومة صنعا عندما اختارت اللجوء إلى المسطرة التشريعية العادية بإحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات على اللجان النيابية الدائمة قصد مناقشتها و البت فيها قبل اللجوء إلى عقد دورة استثنائية بالبرلمان ما دامت أعمال اللجان البرلمانية الدائمة مستمرة خلال الفترات الفاصلة بين الدورات للنظر في مشاريع و مقترحات القوانين المحالة عليها كما ينص عل ذلك الفصل 80 من الدستور . و عندما تنتهي اللجان البرلمانية من البت في النصوص التشريعية المرتبطة بالانتخابات يمكن للحكومة أن تطلب عقد دورة استثنائية للبرلمان بمقتضى رسوم وفقا لأحكام الفصل 66 من الدستور أو انتظار افتتاح السنة التشريعية يوم الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل للمصادقة على هذه النصوص التشريعية على مستوى الجلسة العامة على أساس احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 44 من مدونة الانتخابات . كما أحسنت الحكومة صنعا عندما عملت على تجميع كل من القانون رقم 12.11 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة و القانون رقم 15.11 المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية في نص تشريعي واحد يتعلق بمشروع القانون رقم 36.11 القاضي بتجديد اللوائح العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب . و يأتي هذا المشروع انسجاما مع مقتضيات المادة واحد من مدونة الانتخابات التي بمقتضاها تعتمد اللوائح الانتخابية العامة و حدها لإجراء جميع الانتخابات الجماعية و التشريعية و التكميلية. و بمقتضى المادة الأولى من المشروع، فإن عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة تشمل فحص اللوائح الانتخابية المحصورة في 6 يونيو 2011 ، أي اللوائح الانتخابية الخاصة بالاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز الماضي . ويمكن القول أن المشروع جاء بتعديلات جديدة فرضتها الممارسة و متطلبات توفير الضمانات القانونية اللازمة للتسجيل في اللوائح الانتخابية و تفادي أي تلاعب فيها بما يضمن سلامتها باعتبارها تشكل دعامة أساسية لنزاهة الانتخابات و مصداقيتها، خاصة من حيث اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية. وجاء المشروع أيضا بمقتضى جديد من حيث رئاسة اللجنة الإدارية المكلفة بعملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة المحدثة على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، حيث أصبح يترأسها، بمقتضى المادة 3 من هذا المشروع، قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية وينوب عنه قاض يعين بنفس الطريقة ، وذلك بدل رئيس الجماعة كما كان سابقا . و من أجل ضبط عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ، نصت المادة 3 على إحداث لجنة أو عدة لجان مساعدة إلى جانب اللجنة الإدارية بالنسبة للجماعة أو المقاطعة التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة . و في نفس السياق، فإن عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة تجري تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتكون من رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا للجنة، ممثل عام كل حزب سياسي، ممثل وزير الداخلية بصفته كاتبا للجنة. وبمقتضى المادة 30 من المشروع، فإن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا طبقا لهذا القانون تظل صالحة وحدها لجميع الانتخابات العامة أو الجزئية للمجالس الجماعية و الجهوية و الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب و كذا لعملية الاستفتاء . وبما أن التسجيل في اللوائح الانتخابية إجباري بمقتضى المادة 2 من مدونة الانتخابات، فلماذا لا يتم اللجوء إلى مسطرة التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة على أساس بطاقة التعريف الوطنية بعدما أصبحت الوثيقة الفريدة المعتمدة لإثبات هوية الناخبين بذل اللجوء إلى مسطرة تقديم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة داخل أجل تحدده المادة 9 من هذا المشروع في 30 يوما .
24/8/2011
Sujets similaires
» الداخلية «تمنح» الفائزين من وكلاء اللوائح رئاسة الجماعات مباشرة
» مجلس النواب أنهى مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب
» حزب الاستقلال سيترأس مجلس النواب الجديد
» النتائج النهائية لاقتراع 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب
» مشروع قانون يتعلق بمجلس النواب يضمن التصويت بالبطاقة الوطنية ويرفع عدد النواب إلى 395
» مجلس النواب أنهى مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب
» حزب الاستقلال سيترأس مجلس النواب الجديد
» النتائج النهائية لاقتراع 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب
» مشروع قانون يتعلق بمجلس النواب يضمن التصويت بالبطاقة الوطنية ويرفع عدد النواب إلى 395
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Jeu 23 Mai - 12:37 par Admin
» الأزمة تضرب قطاع الإسمنت والمبيعات تتراجع بأزيد من 16 %
Mer 22 Mai - 21:54 par Admin
» Habitat: Une circulaire pour alléger les procédures
Mer 22 Mai - 21:25 par Admin
» Le comportement des consommateurs bientôt passé au crible
Mar 21 Mai - 17:45 par Admin
» Réforme de la compensation au Maroc : qui profitera des aides directes ?
Mar 21 Mai - 17:42 par Admin