UN PETIT COIN POUR NOS ENQUETEURS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Connexion

Récupérer mon mot de passe

Navigation
 Portail
 Index
 Membres
 Profil
 FAQ
 Rechercher
CE QUE JE PROPOSE

Jeu 19 Nov - 21:07 par Admin

POUR LE RÈGLEMENT DU FORUM , JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE VOUS OFFRIR UN RÈGLEMENT A SUIVRE TANS QUE C'EST VOTRE FORUM , ALORS LE RESPECT DE L'AUTRE EST LE PRINCIPE , ET JE SUIS SUR QU'ENTRE COLLÈGUES LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE .

Commentaires: 0

Qui est en ligne ?
Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 12 Invités

Aucun

[ Voir toute la liste ]


Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 78 le Ven 2 Fév - 4:32
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

مشروع قانون يتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق

Aller en bas

مشروع قانون يتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق Empty مشروع قانون يتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق

Message par Admin Sam 24 Mar - 11:29




مشروع قانون يتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق Info_181

إن التغطيات الملكية السامية أكدت مرارا على ضرورة تأهيل الاقتصاد الوطني وتطوير تنافسيته من خلال استقطاب الاستثمار المنتج عبر توفير مناخ ملائم للمنافسة الشريفة وحرية المبادرة وتكافؤ الفرص وعلى الخصوص التصدي لاقتصاد الريع والامتيازات وكل ما يتنافى مع هذه المبادىء.
ولهذه الغاية يمكن التذكير على سبيل المثال ببعض التعليمات التي وردت في:
ـ خطاب العرش بتاريخ 30 يوليو 2000:» فلا يجدر ببعض المقاولات المغربية أن تستثمر في الاعتماد على اقتصاد الريع والامتيازات والمكاسب السهلة...»
ـ خطاب 20 غشت 2008 بمناسبة الذكرى 55 لثورة الملك والشعب: «لذا يتعين على الجميع التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون، وسلطة القضاء المستقبل، وآلية المراقبة والمحاسبة، على أيدي المتلاعبين والمفسدين لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب، والمضاربات في الأسعار، واستغلال اقتصاد الريع والامتيازات الزبونية..»
إن قطاع النقل وعلى مستوى العديد من الأنشطة التي يتكون منها، كان تاريخيا منذ الاستقلال عرضة لاقتصاد الريع. وللتصدي لهذه الوضعية. فإن وزارة التجهيز والنقل أعدت ونفذت مجموعة من الإصلاحات منذ سنة 2002 تهدف كلها إلى الحذف التدريجي للقواعد التي تسمح بهذه الممارسة. وهكذا تم إلغاء رخص النقل الطرقي للبضائع (سنة 2001) وإخضاع كل رخصة أو تفويض في قطاع الموانىء لطلبات عروض ودفتر التحملات (سنة 2005) ـ قانون 02.15 المتعلق بإصلاح الموانىء ـ وتحرير منح الرخص في النقل البحري (سنة 2007) والنقل الجوي (سنة 2005) ـ اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الإتحاد الأوروبي ـوإخضاع منح واستغلال مراكز الفحص التقني إلى طلب عروض ودفاتر التحملات وكذا إلغاء لجنة منح رخص واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وتعويضها دفتر التحملات مفتوح دون تمييز بالنسبة لكل مستثمر (قانون 05.52 المتعلق بقانون السير).
إن مشروع القانون هذا يهدف إلى استكمال هذه الإصلاحات من خلال إعادة تنظيم، وبشكل عميق، للنقل العمومي للمسافرين الذي يطغى عليه اقتصاد الريع، مع ما لذلك من انعكاسات وخيمة على المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسلامة الطرقية.
إن النظام الحالي الذي يخضع للنصوص التالية:
ـ الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛
ـ المرسوم رقم 2.63.364 بتاريخ 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات المخصصة بهذا النقل؛
ـ المرسوم رقم 2.63.363 بتاريخ 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بشأن التنسيق بين النقل السككي والنقل عبر الطرق،
قد أظهر عن محدوديته واحتلالاته حيث أن:
ـ نظام سندات القبول للنقل العمومي للمسافرين الذي تم تصوره كوسيلة لضبط نشاط نقل الأشخاص قد انحرف تدريجيا نحو نظام أصبحت فيه سندات القبول شيئا فشيئا لاتسلم إلى المهنيين، مما أدى إلى خلق نظام ريعي لفائدة أصحاب سندات القبول وهيمنة المقاولات الصغرى على القطاع.
ـ العديد من الممارسات وغير المنصوص عليها بشكل واضح في القانون تم تعميمها: كراء سندات القبول من طرف مهنيي النقل الذين يتوفرون على وسائل استغلال مصالح النقل وتفويت سندات القبول والتجديد التلقائي لسندات القبول مع العلم أن هذه الأخيرة لها مبدئيا صلاحية محددة.
- سندات القبول للنقل العمومي للمسافرين أصبحت آلية غير مجدية لضبط نشاط النقل وتوجيهه نحو المهنية والجودة والسلامة الطرقية.
- غياب أداة ناجعة لضبط هذا النوع من النقل أدى بالعرض إلى عدم مسايرة تحول الطلب على وسائل النقل بين المدن وتدني جودة الخدمات والسلامة الطرقية، مما يفسر نزول حصة النقل بواسطة الحافلات بالنسبة للتنقلات ما بين المدن من 57% سنة 1976 إلى 52% سنة 1988 و35% سنة 2006 وذلك لفائدة أنواع النقل الأخرى ولفائدة النقل السري.
ولمعالجة هذه النواقص الخطيرة، فإن إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية:
- حذف نظام سندات القبول: حذف هذا النظام الذي يكرس التوزيع بشكل تمييزي للريع دون أي ارتباط لا بالاستثمار ولا بالعمل الضروريين لاستغلال مصالح النقل،
- مهنية القطاع: إعادة قطاع النقل الطرقي للأشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد عادلة وشفافة لولوج أي كان لهذه المهنة وكذا شروط ممارسة منافسة شريفة. وسيمكن هذا القانون من الاحتفاظ بكل ميداخيل النقل الطرقي داخل هذا القطاع مما يشجع على الاستثمار فيه وتأهيله:
- تحسين عرض النقل الطرقي الجماعي للأشخاص: ارتفاع العرض ليستجيب بصفة أحسن لحاجيات التنقلات ما بين المدن وذلك رغبة في تحقيق جودة أفضل بأقل تكلفة ومزيد من السلامة الطرقية والأخذ بعين الاعتبار لمستلزمات الحفاظ على البيئة وكذا مراعاة خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولبلوغ هذه الأهداف، فإن مشروع القانون المتعلق بإصلاح النقل العمومي للمسافرين وموضوع هذه المذكرة التقديمية أنصب على المقتضيات التالية:
- توقف منح سندات القبول: سيتم تفعيل هذا الإجراء عند انطلاق العمل بالاصلاح وسيترجم بحل لجنة النقل،
- وضع شروط الولوج لاستغلال خدمات عمومية منتظمة وخدمات غير منتظمة، إلزامية القيد في السجل الخاص بالمهنة على أساس الكفاءة التقنية والقدرة المالية للناقل. وستكون مستوى المعايير التي ستحدد بمرسوم موضوعية،
- تصنيف وتأهيل الناقلين: يهم هذا الإجراء الناقلين المقيدين في السجل الخاص بالمهنة. وسيتم تصنيفهم حسب مستويات استيفائهم لمعايير الأهلية التي تميز الوسائل البشرية والمادية التي يتوفرون عليها وخصوصا جودة أسطول النقل، التنظيم والتأطير. وستحدد بمرسوم مستوى هذه المعايير.
- إسناد حقوق الاستغلال مشروط بالتوقيع على عقد اتفاقية ودفاتر التحملات: ستكون طلبات العروض مفتوحة لجميع الناقلين المقيدين في السجل الخاص.
وسيتم الاعتداد بشهادة التصنيف والتأهيل لإثبات الكفاءات والمؤهلات.
وسيتم تقدير عروض المتنافسين على أساس الرسوم المستحقة الدفع للدولة،
وعند التساوي في الأهلية، يخول حق الاستغلال للناقل الذي تقدم بأحسن عرض مالي. وستنص دفاتر التحملات على تعريفات قصوى ودنيا، ويتعين أن يتم إنجاز الخدمات العمومية المنتظمة من طرف ناقلين اثنين على الأقل، مع الإشارة إلى أن حق الاستغلال يمكن أن يهم خطا أو شبكة من الخطوط.
- إحداث صندوق للمساعدات الاجتماعية الذي سيتم تمويله خصوصا بواسطة محصول الرسوم في حدود 50%. وستستثمر 50% المتبقية في تدعيم الاجراءات التي ستقوم بها الدولة لمواكبة الإصلاحات في مجال النقل.
- اعتماد التخطيط في مجال النقل من طرف الهيئة المنظمة للنقل (مبدئيا وزارة التجهيز والنقل): ستشمل مخططات النقل تحديد الخطوط والشبكات الطرقية التي تستجيب للطلب وذات مردودية اقتصادية من خلال القيام بدراسات الجدوى والمردودية. كما أنها ستحدد نقطة الانطلاق ونقطة الوصول وحجم العرض والمواقيت، ونقط الوقوف...).
ـ إعادة النظر في تركيبة خدمات النقل الطرقي للأشخاص والمفاهيم المرتبطة بها: النقل الحضري، النقل غير الحضري، مدار النقل الحضري، خدمات عمومية منتظمة، خدمات عمومية غير منتظمة بما فيها النقل السياحي والخدمات الخاصة بدون مقابل والنقل الطرقي الدولي).
وينص مشروع القانون على المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون هي:
ـ الإلغاء التلقائي للحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول التي لم يتم تشغيلها منذ منحها أو توقف تشغيلها لمدة تزيد عن سنة عند تاريخ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ سيتم إلغاءها تدريجيا؛
ـ بالنسبة للحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول المستغلة أو التي توقف استغلالها لمدة أقل من سنة عند تاريخ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، سيتم حسب الحالة:
أ ـ بالنسبة لتلك الحقوق التي تنتهي صلاحيتها خلال السنوات الثلاث، تمديد صلاحيتها لفترة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول النظام الجديد حيز التطبيق.
ب. بالنسبة لتلك الحقوق التي ينتهي تاريخ صلاحيتها بعد فترة الثلاث سنوات، الاحتفاظ بتلك الحقوق الى حين نهاية صلاحيتها.
ـ يستفيد أرباب المركبات المرصودة للنقل العمومي للمسافرين قبل تاريخ دخول النظام الجديد حيز التطبيق، بفترة انتقالية للقيد في السجل الخاص بالمهنة بدون الحاجة الى إثبات الشروط التقنية المتعلقة بالكفاءة المهنية والقدرة المالية. إلا أنه يتعين عليهم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه بعد انصرام أجل ثلاثة سنوات ابتداء من ذلك التاريخ.
إلى حين انتهاء صلاحية آخر سند القبول، يمكن لوزارة التجهيز والنقل أن تقوم بنقل سندات القبول أو جزء منها عن طريق التخلي أو الإرث طبقا للمقتضيات المذكورة أعلاه.
ـ قبل انتهاء صلاحية سندات القبول موضوع النقط (أ) و (ب) ولتفادي أي انقطاع في تقديم المصلحة العمومية، تقوم السلطة المنظمة بالإعلان عن طلبات عروض لمنح الخطوط أو شبكات الخطوط وفق القانون الجديد. ويحتفظ الناقل الذي كان يستغل خطا أو مجموعة من الخطوط التي تكون الشبكة موضوع طلب العروض بالحق في تجديد تعيينه لاستغلال تلك الخدمة مرة واحدة، شريطة أن يشارك في إعلان المنافسة وأن يقبل بالتعهد إزاء العرض المالي الأفضل لاستغلال الخدمة.


المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و 11 و 24 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا عنوان ألف من الجزء الخامس:
الفصل 1 ـ لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا:
«1 ـ يعتبر .... من لدنه.
6 ـ يعتبر مؤجرا لسيارات نقل الأشخاص كل شخص طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر مركبة بدون سائق وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما. وللمكتري وحده صفة ناقل.
7 ـ يراد بشبكة النقل مجموعة تتركب من خطين على الأقل. يجب أن تصمم الخطوط على الوجه الذي يحقق فيه تكامل الخطوط أو موازنة بين الخطوط ذات المردودية والخطوط التي ليس لها مردودية أوهما معا.
8 ـ يراد بمحطة طرقية كل مكان يقع داخل مركز حضري مهيأ خصيصا لتنظيم حركات الحافلات وللقيام بعمليات إركاب المسافرين وإنزالهم ونقل وإفراغ الأمتعة والإرساليات.
9 ـ يراد بمخبأ كل موقع مهيأ خصيصا على طول محور طرقي للتمكين من القيام بعمليات إركاب المسافرين وإنزالهم ونقل وإفراغ الأمتعة.
الفصل 11 ـ يجب على شخص طبيعي أو معنوي.... لهذا النقل:
أ) أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرم معها المغرب اتفاقية للتبادل الحر مصادق عليها قانونا ومنشورة بالجريدة الرسمية تتضمن مقتضيات تأذن لرعايا هذه الدولة في استغلال الخدمات المشار إليها أعلاه.
وبالنسبة للأشخاص المعنوية أن يكون الشخص المعنيو خاضعا للقانون المغربي؛
ج) أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة ناقل... والأهلية
(الباقي لاتغيير فيه)

الجزء الخامس
العقوبات والغرامات
ألف ـ نقل الأشخاص

الفصل 24 ـ يعاقب بغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم.
1 ـ كل من يستغل مصلحة عمومية منتظمة أو غير منتظمة أو مصلحة للنقل الطرقي الدولي بواسطة مركبة أو عدة مركبات دون أن يكون مقيدا في سجل المهنة التي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل ؛
2 ـ كل من يزاول حرفة مؤجر لعربات النقل الجماعي للأشخاص دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
3 ـ كل من يستغل مصلحة عمومية منتظمة دون أو يكون طرفا مع السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل في الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه؛
4 ـ كل من يستغل مصلحة عمومية غير منتظمة دون أو يكون مرخصا لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل تطبيقا للفصل 10 مكرر أعلاه؛
5 ـ الناقل الذي يخل بأحكام الفصل 10 المكرر ست مرات من ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص الصادرة لتطبيقه والمتعلقة باحترام أوقات السياقة وراحة الأعوان المكلفين بالسياقة؛
6 ـ كل من يقوم ، خلافا للفصل 21 من ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص الصادرة لتطبيقه، يستغل مكتبا للنقل أو يقدم مساهمته بأية صفة كانت لهذا الاستغلال أو يزاول بأية صفة كانت وسيطا حرفة وسيط بين الناقل والزبون؛
7 ـ كل من يخل بأحكام الفصل 22 المكرر مرتين من ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتعريفات المصالح العمومية المنتظمة،
يعاقب بغرامة من 20.000 الى30.000 درهمكل من مصلحة للنقل الطرقي الدولي في شروط تخالف بنود الاتفاقيات والاتفاقات المنصوص عليها في الفصل 10 المكرر مرتين أعلاه.
يعاقب بغرامة من 5.000 الى 10.000درهم:
1 ـ كل من يخالف أحكام الفصل 10 المكرر سبع مرات من ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بالشروط التي على المقاولين أن يقوموا وفقها بالمصالح العمومية المنتظمة والمصالح غير المنتظمة والمصالح الخصوصية وبالتهيئات التقنية للمركبات وبقائمة الوثائق التي يجب أني توفر عليها الناقلون والمؤجرون؛
2 ـ كل من يكون ناقلا يستعمل مكتب النقل المشار إليه في 6 أعلاه؛
في حالة العود ترفع الغرامات السالفة الذكر الى الضعف. تكون حالة العود.... قوة الشيء المقضي به.
وبصرف النظر عن الأحكام السابقة فإن كل مركبة تقوم بالنقل الجماعي للأشخاص في وضعية مخالفة لأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه تودع في المحجز وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.
ويمكن بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بعد الاطلاع على محضر المخالفة الاحتفاظ بالمركبة في المحجز لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر تبعا لنفس المسطرة.
وتضاف الى الإيداع في المحجز غرامة إدارية مبلغها4000 درهم.
ويمكن حجز كل مركبة بطلب من القابض يوجه الى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل الى أني تم في الفصول أعلاه.
عندما يتعذر على مرتكب مخالفة إثباتفوفره على موطن بالتراب الوطني، يتم توقيف ا لمركبة الى حين إيداع لدى كتابات الضبط في جميع محاكم المملكة أوسائر قباضات المالية أو لدى مصالح الجمارك المختصة، بعد الإطلاع على محضر المخالفة، مبلغا يحدده وكيل الملك يضمن أداء الغرامات التي تعرض لها بموجب ظهيرنا الشرف هذا أو النصو الصادرة لتطبيقه يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من قبل وكيل الملك الذي يجب عليه أ يبت في الأمر داخل أجل أقصاه 24 ساعة من معاينة المخالفة.
يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات المذكورة من قبل المخالف، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل هذا الأخير المصاريف المترتبة عن ذلك.
كل مالك مركبة نقل أشخاص أجنبية يقوم بنقل ما بين نقطتين داخل التراب الوطني دون التوفر على ترخيص خاص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها 5000 درهم عن كل شخص منقول. تودع المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة الى حين أداء مبلغ الغرامة.
المادة 2
تنسخ وتعوض كما يلي أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر:
الفصل 2: ـ يحدث مدار للنقل الحضري يتكون من النفوذ الترابي لجماعة أو عدة جماعات متجاورة. يتم إحداث مدار النقل الحضري وتحديده بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية وبالتجهيز والنقل وذلك بناء على طلب الجماعات المعنية.
تنجز مصالح النقل الحضري للأشخاص داخل مدار النقل الحضري. وتنظم المصالح المذكورة من قبل سلطة منظمة للنقل، يشار إليها بعده ب «السلطة المنظمة»، والتي تحصل وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل على مهمة تنظيم هذه المصالح. وفي حالة انعدام ذلك، تكون السلطة المنظمة هي الجماعات المحلية المعنية أو السلطة التي فوض إليها وفقا للقانون تنظيم المصالح المذكورة.
تعتبر مصالح النقل الحضري للأشخاص مصالح المدينة وسيارات الأجرة التي تمنح للعموم بغرض تجاري لأجل نقل الأشخاص.
تتكون خدمات المدينة من نقل الأشخاص الذي ينجز داخل مدار النقل الحضري بواسطة الحافلات أو الترامواي.
تتكون سيارات الأجرة من صنفين:
- الصنف الأول، ويضم المركبات التي يحدد عددها الأقصى بالنسبة لكل مدار نقل حضري من قبل السلطة المنظمة داخل هذا المدار، ويمكن، داخل هذا المدار، أن تكون موضوع تأجير مجزأ أو كلا.
عندما تؤجر كلا، يمكن لسيارات الأجرة من الصنف الأول، علاوة على ذلك، تجاوز حدود مدار النقل الحضري بشرط أن تتوفر على ترخيص خاص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- الصنف الثاني، ويضم المركبات التي يمكن أن تكون موضوع تأجير كلا أو مجزأ داخل جماعة حضرية والتي يحدد عددها الأقصى بالنسبة لكل جماعة حضرية من قبل السلطة المنظمة داخل مدار النقل الحضري الذي تتبعه هذه الجماعة، لا يمكن منح أي ترخيص للخروج من الجماعة ولو عرضيا.
لا تعتبر مصالح النقل الحضري للأشخاص مصالح نقل الأشخاص التالية:
1- مصالح النقل العمومي المنتظم التي تعرض بالمقعد والتي تحدد وتنشر مسبقا مساراتها ونقط وقوفها وتواترها وتعاريفها. وتهم:
أ) النقل بين مدارين أو أكثر للنقل الحضري؛
ب) النقل بين مدار نقل حضري ومجال يقع خارج كل مدار للنقل الحضري؛
ج) النقل بين مجالين يقعان خارج كل مدار للنقل الحضري.
2- مصالح النقل الخاصة التي تنظم، من أجل الحاجيات الخاصة للعمل ويستثني من ذلك كل تنقل ذي طبيعة سياحية، من قبل:
أ) الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والإدارات العمومية والمقاولات والجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر. لنقل مستخدميها؛
ب) مؤسسات التعليم وجمعيات آباء التلاميذ عندما يكون هذا النقل ذا علاقة بالتعليم ويخصص للتلاميذ ولمرافقيهم الذين يشاركون في تأطير التلاميذ؛
ج) الجمعيات لنقل أعضائها، شريطة أن يكون التنقل موضوع النقل ذا علاقة بالغرض القانوني للجمعية وألا يتعلق الأمر بجمعية يكون هدفها الرئيسي نقل أعضائها أو تنظيم أسفارا سياحية.
3- مصالح النقل غير المنتظمة، بما في ذلك مصالح النقل السياحي، وتتكون من:

أ) النقل بالمقعد والتي يباع فيها كل مقعد بكيفية مفترقة والذي يرجع المسافرون إلى نقطة انطلاقهم؛
ب) النقل المشترك الذي يتضمن وضع مركبة رهن الإشارة الخاصة لمجموعة أو عدة مجموعات أشخاص المشكلة قبل التكفل بنقلها؛
ج) النقل العرضي الذي يهدف إلى دعم عرض مصالح النقل العمومية المنتظمة.
4- مصالح النقل الدولي للأشخاص في اتجاه أو انطلاقا من نقطة تقع خارج التراب المغربي، والتي تستعمل في جزء من مسارها التراب المغربي.
المادة 3
تنسخ وتعوض كمايلي أحكام الجزء الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر:
الجزء الثاني
النقل غير الحضري للأشخاص

أ- التقييد في السجل الخاص بالناقلين وبمؤجري السيارات بدون سائق
الفصل 5 - يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال مصلحة للنقل العمومي المنتظم أو مصلحة للنقل غير المنتظم أو مصلحة للنقل الطرقي الدولي بواسطة سيارات أو استغلال مصلحة تأجير مركبات مخصصة لهذا النقل أن:
أ) يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرم معها المغرب اتفاقية للتبادل الحر مصادق عليها قانونا ومنشور بالجريدة الرسمية تتضمن مقتضيات تأذن لرعايا هذه الدولة في استغلال الخدمات المشار إليها أعلاه.
بالنسبة للأشخاص المعنوية أن يكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون المغربي وأن يكون رأسماله ممسوكا على الأقل بنسبة 51% من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين مغاربة أو من قبل رعايا دولة أبرم معها المغرب اتفاقية للتبادل الحر مصادق عليها قانونا ومنشورة بالجريدة الرسمية تتضمن مقتضيات تأذن لرعايا هذه الدولة في استغلال الخدمات المشار إليها أعلاه.
ب) أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالناقلين أو في السجل الخاص بالمؤجرين المهنة الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والنقل لهذا الغرض.
في حالة التعاونيات والجمعيات وتجمعات الناقلين، يجب أن تكون المقاولات العضو مقيدة في السجل الخاص بالمهنة.
يخضع التقييد في السجل الخاص بالمهنة لشروط الشرف والقدرة المالية والأهلية المهنية وفق الكيفيات المهددة بنص تنظيمي.
ولهذا الغرض، يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لولوج المهنة أن يثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل، خلال الشهرين التاليين لتبليغ قرار القبول، تقييده في السجل التجاري وفي جدول الضريبة المهنية (البتانتا). وبناء على احترام هذا الإجراء، تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل للمعنيين شهادة التقييد. وفي حالة عدم القيام بالإجراء المذكور يمكن إلغاء قرار القبول.
تمكن شهادة التقييد في السجل الخاص بالمهنة، وفقا لأحكام هذا الجزء من:
أ- استغلال مصالح النقل غير المنتظم؛
ب- استغلال مصالح النقل الدولي؛
ج- المشاركة في طلبات العروض من أجل تخويل حقوق استغلال مصالح النقل العمومي المنتظم؛
د- استغلال مصلحة تأجير مركبات بدون سائق.
الفصل مكررة - يجب أن يستوفي شروط الشرف الأشخاص التاليون:
- الشخص الطبيعي؛
- المسيرون والممثلون القانونيون للأشخاص المعنوية؛
- الشخص الطبيعي الذي يقوم بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أو الكراء.
يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض شخص من الأشخاص المذكورين أعلاه لإدانة صادرة عن محكمة مغربية ومقيد في سجله العدلي أو عن محكمة دولة أخرى ومقيد في وثيقة مماثلة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية. عندما يتعلق الأمر بشخص أجنبي، يجب أن تصدر الإدانة عن محكمة تابعة لدولته ومقيدة في وثيقة مماثلة للسجل العدلي.
وعلاوة على ذلك، بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يقوم بالإدانة الدائمة والفعلية لنشاط النقل، يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض هذا الشخص لإدانة جنائية خطيرة بموجب حكم حاز قوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة مغربية ومقيد في سجله العدلي. عندما يتعلق الأمر بشخص أجنبي، يجب أن تصدر الإدانة عن محكمة تابعة لدولته ومقيدة في وثيقة مماثلة للسجل العدلي.
تعتبر إدانة جنائية خطيرة كل إدانة بعقوبة الحبس النافذ لاتقل مدته عن سنة.
الفصل 5 مكرر مرتين - يعتبر شرط القدرة المالية مستوفيا عندما تتوفر المقاولة على رؤوس أموال خاصة وعلى احتياطات أو أرصدة يحدد مبلغها بنص تنظيمي.
الفصل 5 مكرر ثلاث مرات - يعتبر شرط الأهلية المهنية متوفرا عندا يتوفر الشخص الطبيعي يقوم بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أو التأجير متوفرا على بطاقة الكفاءة المهنية وفق الشروط وكيفيات التسليم المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 5 مكرر اربع مرات - يجب على الناقل أن يقوم بإنجاز مصالح النقل بمركباته الخاصة أو إنجازها بإبرام عقد إيجار مع مؤجر مركبات نقل الأشخاص بدون سائق.
الفصل 6 - يستفيد الحاصلون على الحقوق في الترخيص المخولة من قبل سندات القبول وكذا مالكوا السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أجل مدته ثلاث (3) سنوات لتقييد أنفسهم بالسجل الخاص للمهنة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وذلك دون حاجة إلى إثبات التوفر على الشروط المنصوص عليها في «ب» بنفس الفصل 5.
غير أنه يجب عليهم عند انصرام هذه المدة أن يكوفوا مستوفين للشروط السالفة الذكر وإلا تم التشطيب عليهم من السجل المذكور.
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل شهادة بالتقييد في السجل إلى المعنيين بالأمر بعد إدلائهم بشهادتي التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) وفي السجل التجاري.
الفصل 7 - تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بشطب التقييد من السجل الخاص بالمهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد المذكور غير مستوف.
ذ- مصالح النقل العمومي المنتظم
الفصل 8- يتعلق تنظيم مصالح النقل العمومي المنتظم بما يلي:
- إعداد مخططات النقل الطرقي العمومي المنتظم؛
- تكوين شبكات النقل الطرقي العمومي المنتظم؛
- إنجاز الدراسات الاقتصادية ودراسة جدوى الخطوط والشبكات ومردوديتها؛
- تخويل الخطوط والشبكات على أساس مسطرة طلب عروض وفقا لأحكام الفصل 10 بعده؛
- تتبع ومراقبة تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الناقلين المنصوص عليها في الفصل 10 بعده؛
- إحداث المحطات الطرقية للمسافرين والمخابئ من أجل مصالح النقل العمومي المنتظم وإنجازها وتحديد نمط تدبيرها والإذن بفتحها للعموم وتحديد التزامات استعمالها من قبل الناقلين المعنيين ومراقبتها وذلك بعد استطلاع رأي الجماعات المحلية فيما يخص اختيار موقعها؛
- الترخيص بإحداث وفتح المحطات الطرقية للمسافرين الخاصة للعموم من أجل مصالح النقل العمومي المنتظم.
تنظم مصالح النقل العمومي المنتظم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل.
تحول إلى الدولة، خلال الثلاث السنوات التي تلي تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المحطات الطرقية الموجودة التابعة للجماعات المحلية. تحول إلى الدولة كذلك الحقوق والالتزامات المرتبة بتدبيرها.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات التحويل المذكور.
الفصل 9- يحدث نظام لتأهيل وتصنيف الناقلين المقيدين في السجل الخاص بالمهنة، بهدف تقييم، على أساس مجموعة من المعايير الموضوعية قدراتهم على استغلال مصلحة عمومية للنقل المنتظم معينة مع الأخذ بالاعتبار الخصوصيات والاكراهات التي تمثلها هذه المصلحة فيما يخص الاستغلال.
يبين التأهيل تنظيم الناقل وكذا الموارد البشرية والمالية والوسائل المادية التي يتوفر عليها للقيام بمصالح النقل وفقا لمستويات الجودة والراحة المخددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل.
يبين التصنيف أهمية وحجم نشاط الناقل.
تسلم إلى كل ناقل شهادة تبين مؤهلاته والأصناف المطابقة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل.
الفصل 10 - يتم تخويل حقوق استغلال المصالح العمومية للنقل المنتظم بناء على طلب عروض هدفه تعيين الناقلين، تعاونيات، جمعيات أو تجمعات الناقلين المرخصين لاستغلال هذه المصالح.
يتم الإعلان عن طلب العروض على أساس دفتر تحملات يحدد على الخصوص مايلي:
- مصالح النقل موضوع طلب العروض ولا سيما المسارات والتوقيت وتواتر المرور والقدرات المقدمة؛
- شروط الاستغلال (الحافلات الكبيرة، ولوجيات الأشخاص ذوي الحركية المحدودة)؛
- التعريفات؛
- التزامات الناقل؛
- مدة استغلال المصلحة؛
- شروط الكراء من الباطن؛
- التدابير والعقوبات الإدارية في حالة عدم احترام بنود دفتر التحملات.
يبين طلب العروض التأهيل والتصنيف المطلوب لاستغلال مصالح النقل المعنية.
لايقبل للمشاركة في طلبات العروض إلا الناقل المقيد في السجل الخاص بالمهنة الذي يثبت التأهيل والتصنيف المطلوب.
يتم تقييم عروض المتنافسين حسب مبلغ الإتاوة الواجب أداؤها للدولة مقابل الحق في الاستغلال التي تنص عليه الاتفاقية.
تبرم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والناقل الذي تم قبول عرضه اتفاقية لمدة الاستغلال يلحق بها دفتر التحملات.
يجب أن يقوم بمصالح النقل العمومي المنتظم ناقلان على الأقل. غير أنه إذا أدى طلب العرض إلى تعيين ناقل واحد، يقوم بالمصلحة هذا الأخير وتتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل التدابير اللازمة لتعيين ناقل ثان وفقا لأحكام هذا الفصل.
تفسخ الاتفاقية بقوة القانون في حالة الشطب في السجل.
تنشر في الجريدة الرسمية ملخصات الاتفاقيات المذكورة وكذا مقررات فسخها عند الاقتضاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.
ج- مصالح النقل غير المنتظم
الفصل 10 مكرر - يتم استغلال مصالح النقل غير المنتظمة وفق بنود دفتر تحملات تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل.
وتخضع لترخيص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل.
د- مصالح النقل الدولي
الفصل 10 مكرر مرتين - تخضع مصالح النقل الطرقي الدولية لمقتضيات الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية المبرمة بين المغرب والدول الأخرى.
هـ - مصالح النقل الخاص
الفصل 10 مكرر ثلاث مرات- يتم استغلال مصالح النقل الخاص وفق بنود دفتر تحملات تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل.
يمكن القيام بهذه المصالح من قبل منظميها بواسطة مركبات في ملكيته أو بواسطة مركبات يستأجرها بدون سائق إذا لم يقم المنظم بالمصالح المذكورة بنفسه وفق الشروط المذكورة، فلا يمكن له أن يعهد بها إلا إلى ناقل مقيد في السجل الخاص بالمهنة.
يجب على المنظم أن يحصل من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل على ترخيص عن كل مركبة مخصصة للمصالح المذكورة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل
و ـ أحكام مشتركة
الفصل 10 مكرر أربع مرات ـ في حالة عدم إبرام عقد مكتوب يحدد العلاقة بين الأطراف من أجل تأجير سيارات نقل الأشخاص تطبق بقوة القانون بنود العقود النموذجية. توضع العقود النموذجية بنص تنظيمي.
الفصل 10 مكرر ست مرات ـ تحدد بنص تنظيمي:
1 ـ التهيئات التقنية الداخلية التي يجب أن تستوفيها مركبات مصالح النقل وكذا نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تزود بها هذه المركبات وعموما جميع التدابير التي يجب اتخاذها لتأمين سلامة ورفاهية النقل؛
2 ـ معايير تصميم المحطات الطرقية للمسافرين العمومية والخاصة والمخابئ وشروط إنجازها؛
3 ـ قائمة ومضمون الوثائق التي يجب على الناقل ومؤجر المركبات أن يمسكها وكذا قائمة الوثائق التي يجب أن تكون على متن المركبة؛
4 ـ شروط التنسيق بين النقل الطرقي والنقل السككي.
المادة 4
تنسخ وتعوض كما يلي أحكام الجزء الرابع من الظهير الشريف رقم 260 ـ 63 ـ 1 السالف الذكر.

الجزء الرابع
مكاتب النقل ولجان العمالات والأقاليم للنقل والتعاريف والإتاوات
أ ـ مكانب النقل

الفصل 21 ـ يمنع فتح مكتب لنقل المسافرين أو البضائع دون الترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل.
تطبيقا لهذا الفصل، يعتبر كل شخص يزاول بصفة اعتيادية مهنة وسيط بين ال... والزبناء قد فتح مكتبا للنقل.
ب ـ اللجان الإقليمية للنقل
الفصل 21 مكرر ـ تحدث في كل إقليم وكل عمالة لجنة للنقل تستشيرها السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل، كلما رأت في ذلك فائدة حول جميع القضايا التي تهم على صعيد الإقليم أو العمالة خدمات النقل العمومي المنتظم لنقل الأشخاص، ولا سيما:
ـ إعداد مخططات النقل العمومي المنتظم؛
ـ تكوين شبكات النقل العمومي المنتظم؛
ـ إنجاز الدراسات الاقتصادية ودراسة جدوى الخطوط والشبكات ومردوديتها؛
ـ إحداث المحطات الطرقية للمسافرين والمخابئ؛
ـ مشاريع مدارات النقل الحضري.
يحدد بنص تنظيمي تكوين وكيفيات تسيير اللجان المذكورة
ج ـ التعاريف والإتاوات
الفصل 22 ـ تحدد تعريفات مصالح النقل العمومي المنتظم للأشخاص من قبل السلطة الحكومة المكلفة بالتجهيز والنقل في دفتر التحملات.
تقوم السلطة الحكومة المكلفة بالتجهيز والنقل بإعداد ونشر تعريفات مرجعية لنقل البضائع والإرساليات لحساب الغير.
الفصل 22 مكرر ـ يتم تمويل المصالح العمومية المنتظمة من قبل المستعملين، وعند الاقتضاء من قبل الجماعات المحلية أو من قبل المستفيدين الآخرين الذين، وإن لم يكونوا مستعملين لهذه المصالح، يحصلون على منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 22 مكرر مرتين ـ تودع عائدات الإتاوات المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه في نسبة 50% في صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي (النقل مابين المدن) ونبسبة 50% في صندوق الدعم الاجتماعي الذي يتم إحداثه وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
المادة 5
تنسخ وتعوض كما يلي أحكام الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 260 ـ 63 ـ 1 السالف الذكر:
الفصل 25 يؤهل الأعوان المنصوص عليهم في المادة 190 من القانون رقم 05 ـ 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق لمعاينة مخالفات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه.
تتميما لأحكام المادة 190 من القانون رقم 05 ـ 52 المشار إليه أعلاه، يؤهل المأمورون السالفو الذكر لولوج محلات الناقلين والوثائق المتعلقة بنشاطهم في مجال النقل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 6
تلغى بحكم القانون الحقوق في الترخيص المخولة من قبل سندات قبول النقل الجماعي للمسافرين التي لم يتم قط استغلالها أو التي كانت في حالة توقف الاستغلال لأكثر من سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يتم بالنسبة للحقوق في الترخيص المخولة من قبل سندات قبول النقل الجماعي للمسافرين التي توجد في حالة الاستغلال أو التي كانت في حالة توقف الاستغلال لأقل من سنة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، حسب الحالة:
أ) بالنسبة للحقوق التي يحل تاريخ انصرامها بعد مدة ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الاحتفاظ بها إلى تاريخ الانصرام؛
ب) بالنسبة لتلك التي يحل تاريخ انصرامها خلال مدة الثلاث سنوات المذكورة، تمدد تلقائيا إلى نهاية نفس المدة.
لا تمنح سندات القبول، بعد التواريخ المذكورة، أي حق في الترخيص بالنقل العمومي للمسافرين.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل، إلى حين انصرام آخر سند قبول أو تقوم، عن طريق التفويت أو الإراثة، بتحويل سندات القبول أو جزء من سند القبول. يرخص لسندات القبول الجديدة لمدة صلاحية سندات القبول التي تم تحويلها.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل، قبل انصرام الحقوق في الترخيص التي تخولها سندات القبول المشار إليها في أ ( و ب) أعلاه، بواسطة طلبات عروض وفقا لأحكام الفصل 10 أعلاه تخويل بواسطة اتفاقية حق استغلال الخطوط المعنية بهذه الحقوق خطا خطا. يحتفظ الناقل الذي يستغل الخط موضوع طلب عروض بحق الاستمرار في الاستغلال مرة واحدة شريط أن يكون قد شارك في طلب العروض المذكور وأن يلتزم بأداء الإتاوة الأكثر فائدة لاستغلال الخط. يكون تاريخ انصرام الاتفاقية هو تاريخ انصرام آخر سند من سندات القبول المشار إليها في أ) أعلاه تنشر في الجريدة السمية ملخصات الاتفاقيات المذكورة وكذا مقررات فسخها عند الاقتضاء.
المادة 7
تدخل احكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


23/3/2012 مشروع قانون يتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق Al_ala40
Admin
Admin
Admin
Admin

Messages : 1776
Date d'inscription : 19/11/2009
Age : 60
Localisation : TAZA / MAROC

https://enqueteurs06-99.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum